responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 1  صفحه : 281
ومن أهم مظاهر العدل: إيتاء اليتامى حقوقهم، والتسوية والعدالة في معاملة الزوجات، أما الأول فقد أمر الله تعالى به في قوله:
[سورة النساء [4] : آية 2]
وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً (2)
«1» [النساء: [4]/ [2]] .
أي أعطوا أيها الأولياء والأوصياء اليتامى أموالهم وأدوا حقوقهم إذا بلغوا سن الرشد. (واليتيم: من فقد أباه دون البلوغ) . ولا تأخذوا الطيب من أموال اليتامى، وتضعوا مكانه الخبيث من أموالكم، ولا تأخذوا أموالهم لتضموها إلى أموالكم، إن ذلك الفعل إثم عظيم.
نزلت في رجل من غطفان كان عنده مال كثير لابن أخ له يتيم، فلما بلغ اليتيم، طلب المال، فمنعه عمه، فترافعا إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم، فنزلت هذه الآية.
ومشروعية تعدد الزوجات للضرورة أو الحاجة في الإسلام يقصد به تحقيق أمرين:
أولهما: تحقيق رغبة بعض الناس من طريق الحلال، وإبعادهم عن سلوك طرق الحرام، فبدلا من وجود ظاهرة الفاحشة أو الزنا، أوجد الإسلام البديل وهو تعدد الزوجات.
والأمر الثاني: هو أن نظام التعدد مرتبط ارتباطا جذريا بمراعاة العدل المطلق في معاملة الزوجات، فلا يقبل شرعا وجود التعدد من غير عدل في المعاملة بين الزوجات.
ومن هنا ربط الشرع بين إباحة تعدد الزوجات وبين ضرورة الترفع عن الظلم الذي يلحقه الأولياء أو الأوصياء بالبنات اليتامى، فقال الله تعالى:
[سورة النساء [4] : الآيات [3] الى 4]
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلاَّ تَعُولُوا [3] وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً (4)
«2» [3] [4] [5] [6] [النساء: [4]/ [3]- [4]] .

(1) إثما وذنبا.
[2] لا تعدلوا.
[3] أبيح لكم.
[4] ذلك أقرب ألا تجوروا أو لا تكثر عيالكم.
[5] مهورهن.
[6] أي عطية وهبة.
نام کتاب : التفسير الوسيط نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست